أحمد بن سهل البلخي

39

البدء والتاريخ

عشر العشر لا يجب فيه العشر وكلّ ما أخرج منه مرّة واحدة فليس فيه إعادة العشر وأمّا نكاحهم فلا يصحّ إلَّا بولىّ وخطبة وثلاثة شهود ومهر مائتي درهم للبكر ومائة للثيّب فإن كان أقلّ من ذلك لم يجز ويحضر عند عقد النكاح كأس من خمر ودستجة من ريحان فيأخذ الإمام الكاس فيبرّك عليها ويخطب خطبة النكاح ثمّ يدفعه إلى الختن ويقول قد تزوّجت فلانة بهذه الفضّة أو بهذا الذهب وهو خاتم في يده وبهذه الكاس من الخمر وبمهر كذا درهم ويشرب منها جرعة ثمّ ينزلون إلى منزل الجارية ويأمرونها أن تأخذ الخاتم والريحان والكاس من يد الختن فإذا أخذت وشربت منها جرعة يعقد النكاح ويضمن أولياء المرأة البكارة فإذا زفّت وكلّ أبو المرأة رجلا وامرأة بباب البيت الَّذي يقتضّها فيه الزوج وفرشوا لها ثيابا بيضا [ f 118 v ] فإذا الزوج نظر إلى الثياب وشهد بما رأيا اقتضّها فإن لم يجدها بكرا رجمت ولا يجوز لهم التمتّع بالإماء إلَّا أن يعتقوهنّ وينكحوهنّ ومن واقع امرأته فقد عتقت عليه وأيّ عند عمل لمولاه سنين معلومة فقد عتق ومن احتاج من اليهود جاز له بيع أولاده إذا كانوا صغارا غير مدركين كذا هم في